تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

464

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأحوط قصد الدُّعاء أو القرآن ( 1 ) . [ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلَّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبياً على امرأة تصلِّي ، فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدُّعاء ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 391 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 3 : 241 .